السيد عبد الأعلى السبزواري
8
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : لا يصح طلاق المجنون مطبقا وأدواريا حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل ، كذلك لا يصح طلاق وليّه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم [ 5 ] . نعم ، لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلَّق عنه وليّه [ 6 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 . ( 4 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 360 . ( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .